بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه

اعلانات

حماية المستهلك يُحيل شركتي فودافون وأورانج إلى النيابة العامة لتضليلهما المستهلكين

حماية المستهلك يُحيل شركتي فودافون وأورانج إلى النيابة العامة لتضليلهما المستهلكين
تاريخ النشر:

قال اللواء عاطف يعقوب- رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أحال اليوم الثلاثاء، كلًا من "إيف جوتيه"- بصفته الممثل القانوني لشركة أورانج مصر للاتصالات، و"أحمد عصام"- بصفته الممثل القانوني لشركة فودافون مصر إلى النيابة العامة.

وأوضح البيان الصادر عن الجهاز، أن قرار "يعقوب" جاء بعد رصد الجهاز قيام الشركتين بالإعلان على صفحات "فيسبوك" الرسمية لهما واللوحات الإعلانية بالشوارع وسيارات الشركتين بالميادين الكبرى للتنافس عن أفضلية كل منها في تقديم خدمة الجيل الرابع 4G للمستهلكين .

جاء ذلك في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، من خلال مكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك.

وأعلن يعقوب، عن أن الجهاز رصد الحملة الإعلانية لشركة أورانج، والتي تقوم فيها الشركة بالادعاء عن أنها أسرع شبكة 4G، وذلك لإغراء المستهلكين بالاشتراك في الخدمة بالرغم من عدم إطلاقها رسميًا حتى تاريخه. كما رصد الجهاز الحملة الإعلانية لشركة فودافون، والتي تدعي فيها الشركة أنها أقوى شبكة في مصر والعالم، وتقديمها لخدمات الجيل الرابع.

وأشار يعقوب إلى أن الجهاز خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للإفادة عن مدى صحة الادعاءات الواردة بالإعلانين سالفي الذكر. كما أفاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن ادعاء الشركتين أنهما أسرع شبكة 4G، عبارة عن حملة ترويجية لخدمات الجيل الرابع، والتي لم يتم إطلاقها بشكلٍ تجاري حتى الآن، ولهذا فإن مضمون ومحتوى هذه الحملات هو مجرد وعود من الشركتين لجذب انتباه المستهلكين إلى الخدمة الجديدة التي سيتم تقديمها في السوق المصري .

وأوضح "يعقوب " أنه بمراجعة المادة الإعلانية تبين مخالفة الشركتين سالفتي الذكر، لنص المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تؤكد أنه علي كل مورد أو معلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة وتجنب ما قد يؤدي الي وقوع انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك ، فضلا عن أن هذه الإعلانات تمثل مخالفة للمادتين (17،16) من اللائحة التنفيذية لنفس القانون حيث تنص علي أنه يعد إعلان خادع الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانًا أو ادعاء كاذب أو أي عنصر من العناصر التي من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل،وكذلك مخالفة نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات ."

وأكد "يعقوب"، تصدي الجهاز لهذه النوعية من الإعلانات التي تمد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة وكاذبة تؤدي الي خلق انطباع غير حقيقي ومضلل وتوقعهم في غلط وخلط، مشددًا علي ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية ، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدي لأي ثمة تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات .

بواسطة: Mob4me